Print this page

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان

Published in االقوانين والتعليمات الأربعاء, 29 أيار 2013 09:14

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
رئاسة اقليم كوردستان - العراق 
بناءً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق  و استنادا لحكم المادة العاشرة/اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق أصدرنا القانون الآتي: 
قانون رقم ( 4) لسنة 2006 
قانون الاستثمار في اقليم كوردستان - العراق 


الباب الأول 


الفصل الأول 
التعاريف
الأحكام العامة
المادة( الأولى): 
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها: 
أولاً-الاقليم: اقليم كوردستان- العراق. 
ثانياً-الحكومة: حكومة الاقليم. 
ثالثاً-المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار. 
رابعاً-الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار. 
خامساً-الهيئة: هيئة الاستثمار في الاقليم. 
سادساً-رئيس الهيئة: رئيس هيئة الاستثمار. 
سابعاً-المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع استثماري يقيمه شخص طبيعي أو معنوي على أرض مخصصة له وبرأس مال وطني أو أجنبـي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 
ثامناً- الضرائب و الرسوم: وتشمل جميع أنواع الضرائب و الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة. 
تاسعاً- المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في الاقليم وفق أحكام هذا القانون وطنياً أم أجنبياً. 
عاشراً- الجهات المختصة: تشمل جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع الذي يتعلق بشؤون المشروع. 
حادي عشر- المال المستثمر: القيمة المقدرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية المستثمرة في المشروع. 
ثاني عشر- رأس المال الأجنبـي: هو ما يســـتثمره المستثمر من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في الاقليم. 
الفصل الثاني
مجالات الاستثمار 
المادة(الثانية): 
تطبق احكام هذا القانون على المشاريع التي توافق عليها الهيئة في احد القطاعات التالية: 
أولاً: الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهما. 
ثانياً: الزراعة بشقيها النباتي و الحيوانى والغابات والخدمات المرتبطة بها. 
ثالثاً: الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الالعاب. 
رابعاً: الصحة والبيئة. 
خامساً: الابحاث العلمية و التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات. 
سادساً: النقل والاتصالات الحديثة. 
سابعاً: البنوك وشركات التأمين و المؤسسات المالية الاخرى. 
ثامناً: مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع البناء، الاعمار، الاسكان، الطرق والجسور، سكك الحديد، المطارات ، و الري والسدود. 
تاسعاً: المناطق الحرة والاسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستشارية المرتبطة بها. 
عاشراً: التعليم بجميع مراحله في اطار السياسة التعليمية للاقليم. 
حادي عشر: اي مشروع في أي قطاع اخر يقرر المجلس الموافقة على شموله باحكام هذا القانون. 
الفصل الثالث
معاملة المستثمر الأجنبـي 
المادة (الثالثة): 
يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبـي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للمستثمر الأجنبـي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع يقيمه في الاقليم بموجب هذا القانون. 
الفصل الرابع
تخصيص الأراضي 
المادة( الرابعة): 
أولاً: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات و الدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة والتي ستقام مستقبلاً وفقاً لهذا القانون و تؤشر على صور قيودها بان هذه المواقع مخصصة لاغراض الهيئة. 
ثانياً: تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهيئة بتحديد وتخصيص مايحتاج اليه المشروع من الاراضي ضمن التصميم الاساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الايجار او المساطحة وبسعر تشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة استثناءً من احكام قانون بيع و ايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم. 
ثالثاً: للمجلس وبناءً على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة، أو بدون بدل، على ان تراعى طبيعة المشروع واهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك، وذلك استثناءً من أحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم. 
رابعاً: يتم وضع اشارة عدم التصرف على الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ولا يتم رفعها الا بموافقة تحريرية من الهيئة بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته. 
خامساً: للهيئة ولضمان تحقيق اهدافها صلاحية تملك الاراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً بدون بدل وتملك الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية بعد اطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضاً عادلاً ومناسباً بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص. 
سادساً: للمستثمر شراء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية مع مراعاة احكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة. 
سابعاً: يتم افراز الاراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية لها وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل الهيئة استثناءاً من الاحكام المرعية بهذا الخصوص. 
ثامناً: يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس و ضوابط تخصيص الموقع للمشروع لأول مرة. 
تاسعاً: تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الهيئة بتوفير الخدمات العامة من المياه والكهرباء والمجاري والطرق العامة والاتصالات وغيرها الى حدود المشروع، على ان تخصص لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية. 
عاشراً: اضافة الى ما يتمتع به المستثمر الاجنبي من حق بتملك واستئجار الاراضي والسيارات الانتاجية وفق احكام هذا القانون، يحق له ان يشتري او يستأجر لصالح مشروعه الاستثماري عقارات سكنية وسيارات غير انتاجية بما يتطلبه المشروع بعد موافقة الهيئة على ذلك ووفق ضوابط توضع من قبل الهيئة لهذا الغرض. 
الباب الثاني
الاعفاءات والالتزامات 
الفصل الاول 
الاعفاءات الضريبية والكمركية 
المادة (الخامسة): 
أولاً: يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي. 
ثانياً: تعفى الالات والاجهزة والمعدات والاليات والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على اجازة الاستيراد، على ان يتم ادخالها عن طريق المعابر الحدودية للاقليم خلال سنتين من تاريخ الموافقة على قوائمها من قبل رئيس الهيئة وان تستخدم لاغراض المشروع حصراً وبعكسه لاتشملها هذه الاعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة. 
ثالثاً: تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرســوم على ان لا تزيد قيمتها عن (15%) من قيمة المكائن والمعدات، وذلك بقرار مسبق من رئيس الهيئة بالموافقة على قوائمها و كمياتها. 
رابعاً: تعفى الالات والاجهزة والمكائن والاليات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه من الضرائب والرسوم. 
خامساً: تعفى المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة (5)خمس سنوات على ان تحدد انواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع اعطاء الاولوية لاستخدام المواد الاولية المحلية المتوفرة و الملائمة للمشروع الاستثمارى كماً ونوعاً. 
سادساً: يحق للمستثمر وفق احكام هذا القانون استيراد جميع احتياجات مشروعه، ومنها الآلات والآليات والاجهزة والمعدات، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الكمركية الداخلة من المعابر الحدودية للاقليم شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع. 
الفصل الثاني
إعفاءات إضافية 
المادة (السادسة): 
أولاً: للهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الاقليم منح حوافز وتسهيلات اضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها إحدى السمتين التاليتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهيئة لهذا الغرض: 
1-المشاريع التي تقام في المناطق الاقل نمواً في الاقليم. 
2-المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبـي. 
ثانياً: للهيئة منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون وحسب طبيعتها و خصوصاً مشاريع الفنادق و المستشفيات والمدن السياحية والجامعات و المدارس اعفاءات اضافية من الرسوم لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث و التجديد مرة كل (3 ثلاث سنوات)، على أن يتم ادخالها الى الاقليم واستعمالها في المشروع حصراً خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها. 
الفصل الثالث
الضمانات القانونية 
المادة( السابعة): 
أولاً: للمستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثمارى من قبل اية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها. 
ثانياً: للمستثمر استخدام الايدي العاملة المحلية والاجنبية اللازمة للمشروع مع اعطاء الاولوية الى الايدي العاملة المحلية وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم. 
ثالثاً: يسمح للمستثمر الأجنبـي ان يحول الى الخارج ارباح وفوائد راسماله وفق احكام هذا القانون. 
رابعاً: يحق للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الاقليم تحويل مستحقاتهم واجورهم الى الخارج وفق القوانين النافذة. 
خامساً: للمستثمر الاجنبـي الحق في اعادة راسماله الى الخارج عند تصفية المشروع او التصرف فيه بما لايتعارض مع احكام القوانين والاجراءات الكمركية والضريبية المعمول بها. 
سادساً: للمستثمر تحويل استثماره كلاً أو جزءاً الى مستثمر أجنبـي آخر او الى مستثمر وطني او التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة الهيئة ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع . 
سابعاً: يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المجاز وفق احكام هذا القانون حسابات مصرفية بالنقد الوطني أو الاجنبـي او كليهما لدى المصارف في الاقليم وخارجه. 
ثامناً: مع مراعاة القوانين النافذة بخصوص مجالس ادارة الشركات المساهمة، تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون من مشروعات القطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانوني والطبيعة القانونية للاموال المساهمة فيها. 
تاسعاً: يتمتع المستثمر بحسب هذا القانون بحقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية وذلك طبقاً لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الاقليم، ويعاقب كل من يفشي باية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية والجوانب الفنية او الاقتصادية او المالية للمشروع بموجب القانون. 
الفصل الرابع
التزامات المستثمر 
المادة( الثامنة): 
يلتزم المستثمر بما يلي: 
أولاً: تعريف مجال استثماره بخصوص المشــاريع المنجزة من قبله وبيان وضعه المالي والعقود التي نفذها. 
ثانياً: إبلاغ الهيئة باكمال المشروع وبدئه بتقديم الخدمات او الانتاج الفعلي. 
ثالثاً: ابداء التسهيلات اللازمة لموظفىالهيئة المختصين فيما يتعلق بجمع واستحصال المعلومات الضرورية عن جوانب المشروع المختلفة لأغراض الهيئة. 
رابعاً: مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع المعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ لاحكام هذا القانون. 
خامساً: المحافظة على سلامة البيئة والامن والصحة العامة والالتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعية وفق المعايير الدولية. 
سادساً: تدريب وتأهيل العمالة المحلية في المشروع. 
الفصل الخامس
الإجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر 
المادة (التاسعة): 
أولاً: لدى مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون او احدى فقرات العقد المبرم بينه وبين الجهات المختصة تقوم الهيئة بانذار المخالف وطلب الايقاف الفوري للنشاط المتسبب لحصول المخالفة وإمهاله مدة مناسبة تحددها الهيئة تتناســــــب وطبيعة المخالفة لإزالتها مع اثارها. 
ثانياً: في حالة اصرار المستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار المخالفة وفق احكام الفقرة (أولاً) اعلاه، تسترد منه الارض وتستملك الهيئة المنشآت المبنية عليها من قبل المستثمر (ان وجدت) وبقيمتها مستحقة القلع وفق القانون، ويتحمل دفع هذه القيمة المستثمر الجديد الذي تخصص له الارض لإكمال المشروع وفق أحكام هذا القانون، ويكون المخالف مسؤولاً عن اي ضرر ينتج عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته. 
ثالثاً: اذا اجر المستثمر الارض المخصصة لمشروعه كلاً أو جزءاً من الباطن أو استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها وبدون موافقة الهيئة فتسترد منه الارض او الجزء المؤجر أو المستغل لغير الغرض المحدد، ويدفع المستثمر ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره للارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها ويتم استحصال المبلغ وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الاقليم، وفي حالة استرداد الارض منه كلياً يعامل المستثمر المخالف وفق احكام الفقرة (ثانياً) اعلاه فيما يتعلق بالمنشآت المبنية عليها وقت الاسترداد. 
الباب الثالث
التشكيلات الاستثمارية 
الفصل الاول 
هيئة الاستثمار وتشكيلاتها و مهامها 
المادة( العاشرة): 
أولاً: تشكل هيئة باسم(هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان)وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون. 
ثانياً: يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير وله حقوق وصلاحيات الوزير وهو المسؤول عن توجيه أعمالها والإشراف والرقابة على نشاطاتها وكل ما له علاقة بمهام الهيئة وسائر شؤونها وترتبط به الدوائر التالية: 
1-دائرة الدراسات والمعلومات . 
2-دائرة ترويج وتقييم وإجازة المشاريع. 
3-دائرة الشؤون القانونية والإدارية والمالية. 
4-دائرة المدن والمناطق الصناعية. 
ثالثاً: يكون مقر الهيئة في أربيل عاصمة الاقليم ولها فتح فروع في محافظات اقليم كوردستان يدير كلاً منها موظف بدرجة مدير عام. 
رابعاً: للهيئة استحداث أقسام وشعب ودمجها أو إلغائها عند الاقتضاء. 
خامساً: تحدد تشكيلات دوائر الهيئة وفروعها ومهامها وصلاحياتها بنظام تضعه الهيئة ويصادق عليه المجلس. 
سادساً: تتولى الهيئة تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الاقليم وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاستثمارية وعرضها على المجلس لغرض المصــادقة عليها و إجراء التنســــــيق بين فروعها في محافظات الاقليم. 

المادة( الحادية عشرة): 
يشترط في من يشغل وظائف رئيس الهيئة والمدراء العامين ما يلي: 
أولاً: أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل ذات علاقة بالوظيفة التي يشغلها. 
ثانياً: أن يكون من ذوي الخبرة ومارس العمل في مجال الاختصــــــــاص لمدة لاتقل عن سبع سنوات. 
المادة( الثانية عشرة): 
تكون القرارات الصادرة عن المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية ملزمة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية في الاقليم لأغراض هذا القانون. 
المادة( الثالثة عشرة): 
لرئيس الهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل إليهم لتحقيق أهداف الهيئة، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل رئيس الهيئة. 
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للاستثمار 
المادة( الرابعة عشرة): 
أولاً: يتألف المجلس الاعلى للاستثمار في الاقليم من رئيس مجلس الوزراء رئيساً ونائب رئيس الوزراء نائباً له وينوب عنه عند غيابه وعضوية وزراء ( المالية والاقتصاد , التجارة, البلديات, التخطيط, الزراعة, الصناعة) ورئيس هيئة الاستثمار. 
ثانياً: 
1-لرئيس المجلس دعوة أي وزير آخر للاشتراك في اجتماعات المجلس لأي مشروع يخص وزارته. 
2-لرئيس المجلس دعوة ممثلي القطاع الخاص المعني بالمشروع. 
3-يقوم المجلس بوضع نظام داخلي له بكيفية انعقاد المجلس واتخاذ القرارات فيه. 
ثالثاً: يمارس المجلس الصلاحيات الاتية: 
1-وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتي تقترح من قبل الهيئة في اطار السياسة العامة للاقليم. 
2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامة للاقليم. 
3- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة باوضاع ومناخ الاستثمار في الاقليم واتخاذ ما يلزم بشأنها. 
4- النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية. 
5-الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة او المصارف او المؤسسات التمويلية المتخصصة طبقاً للقواعد والنظم المقررة وعلى ان تقتصر اغراضها في تمويل الانشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها. 
6- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمارات الاجنبية للتعرف على اية عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها. 
7- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة. 

الفصل الثالث
ميزانية الهيئة 
المادة( الخامسة عشرة): 
للهيئة ميزانية ضمن الميزانية العامة لحكومة الاقليم. 

الباب الرابع
منح الاجازة والتحكيم 
الفصل الاول 
إجراءات منح إجازة المشاريع 
المادة( السادسة عشرة): 
أولاً: لغرض الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون يجب أن يحصل المستثمر على إجازة تأسيس المشروع صادرة عن الهيئة. 
ثانياً: تمنح الهيئة إجازة التأسيس للمشروع بناءً على طلب يقدم إليها من قبل المستثمر وفق الشروط المعدة من قبل الهيئة، ويجب على الهيئة البت فيه خلال (30)ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط الفنية والقانونية والاقتصادية وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة. 
ثالثاً: على الهيئة أن تستطلع آراء الجهات المختصة بشأن جدوى إصدار إجازة التأسيس،، وعلى تلك الجهات بيان رأيها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الهيئة، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. 
رابعاً: عند رفض طلب التأســـيس لصاحب الطلب الاعتراض لدى رئيس المجلس خلال مدة (15) خمسة عشــر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويبت رئيس المجلس في الاعتراض خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوماً ويكون قراره بهذا الخصوص نهائياً. 
الفصل الثاني
التحكيم 
المادة( السابعة عشرة): 
تحل المنازعات الاستثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص تحل بطريقة ودية وبتراضى الطرفين وفي حالة تعذر الحل الودي يجوز للطرفين اللجوء إلى التحكيم المبينة أحكامه في القوانين المرعية في الاقليم أو وفقاً لأحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقات الدولية أو الثنائية التي يكون العراق طرفاً فيها. 
الفصل الثالث
أحكام ختامية 
المادة( الثامنة عشرة): 
أولاً: يلغى قرار رئاسة مجلس الوزراء/ ادارة السليمانية المرقم (89) لسنة 2004 الخاص بتشجيع الاستثمار في اقليم كوردستان وتحل هيئة تشجيع الاستثمار وتشكيلاتها المؤلفة بموجب المادة (السادسة عشرة) من القرار المذكور وتؤول حقوقها والتزاماتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة الى هيئة الاستثمار التي تشكل بموجب احكام هذا القانون. 
ثانياً: تعتبر جميع المشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب القرار الملغي المشار اليه في الفقرة (أولاً) اعلاه والمشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل إدارة أربيل وفق القوانين النافذة مشاريع استثمارية قانونية وتستمر في التمتع بالامتيازات والحوافز الممنوحة لها. 
ثالثاً: تحال جميع المشاريع الاخرى التي هي في طور الدراسة والتقييم والتي لم يصدر بعد قرار نهائي من الهيئة الملغية باعتبارها مشاريع استثمارية الى هيئة الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر المختصة في الهيئة باكمال الاجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة الملغية. 
المادة( التاسعة عشرة): 
لايجوز للمستثمر تملك الأراضي التي تحتوي على النفط والغاز أو أية ثروات معدنية ثمينة أو ثقيلة. 
المادة(العشرون): 
على المستثمر الذي يقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية مساهمة تقديم الضمانات اللازمة لحماية أموال المساهمين وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التأمينية والمصرفية اللازمة لضمان حقوقهم. 
المادة( الحادية والعشرون): 
تخضع حسابات الهيئة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية. 
المادة( الثانية والعشرون): 
تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة بشرط عدم تعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون، وعند حصول التعارض تطبق أحكام هذا القانون. 
المادة( الثالثة والعشرون): 
لرئيس المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 
المادة( الرابعة والعشرون): 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة (الخامسة والعشرون): 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                    مسعود البارزاني 
                                                                               رئيس أقليم كوردستان – العراق


الأسباب الموجبة 
بهدف خلق مناخ مشجع للاستثمار في اقليم كوردستان- العراق وازالة المعوقات القانونية وفسح المجال لتوظيف رأس المال الوطني والاجنبي مجتمعاً أو منفرداً في المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة وبغية منح تسهيلات وحوافز تشجيعية واعفاءات ضريبية لرؤوس الاموال المستثمرة ومن اجل ايجاد هيئة استثمارية مختصة لتنظيم الجوانب المختلفة لعمليات الاستثمار في الاقليم صدر هذا القانون.

Read 2823 times